صيغة ونموذج نفقة
بسم الله الرحمن
الرحيم
انه فى يوم الموافق /
/2020
بناء على طلب السيدة / المقيمة - غربال قسم محرم بك الاسكندرية ومحلها
المختار مكتب الاستاذ/ المحامى – بالاسكندرية .
أنا محضر محكمة
قد انتقلت حيث
اقامة:
السيد/ المقيمة – غربال- قسم محرم بك –الاسكندرية .
وأعـلنـته بالاتـى
الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى
بموجب وثيقة عقد زواج رسمى مؤرخة فى 24/8/2002 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج
ومازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن وأنجبت منه على فراش الزوحية الصحيحة الصغير / حمد البالغ من العمر سنتين و ثلاثة شهور في
يدها و حضانتها الصالحه له شرعا و قد تركها المعلن اليه وولدها منه المذكور من
النفقة أو منفق دون وجه حق أو مسوغ قانوني من 11/7/2005 رغم قدرته و يساره اذ يعمل
و يتقاضي راتبا شهريا يجاوز 2000
جنيه ( ألفين جنيه ) ، و ليس له من تجب نفقته عليه سواها و صغيرها منه .
و حيث أن نفقة الزوجه تجب علي زوجها نظير
احتباسها لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه و لو حكما و تعتبر
دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه و لا تسقط الا بالآداء أو
الابراء ( المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدله بالقانون رقم 100
لسنة 1985 ) ، و تقدر هذه النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا و عسرا على
ألا تقل النفقه في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ( مادة 16 من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدله بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) ، كما أن
نفقة الأولاد الصغار الفقراء تجب علي أبيهم عملا بالمادة ( 18 مكررا تانيا من
المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) التي تجري علي
أنه " اذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه و يلتزم الأب بنفقة أولاده و
توفير المسكن له بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم
"
و يدخل في هذه النفقه الطعام و الكسوة كما نصت
الفقرة الثانية من المادة 16 سالفة الذكر علي أنه " علي القاضي في حالة قيام
سبب استحقاق النفقة و توافر شروطها أن يفرض للزوجة و لصغارها منه في مدى أسبوعين
علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة
مؤقته بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الي حين الحكم بالنفقة
بحكم واجب النفاذ " ، و حيث أن الطالبة كثيرا ما طالبت المعلن اليه بيالطريق
الودي بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة و نفقه بنوعيها لصغيرها منه الا
أنه امتنع بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطرها الي اقامة الدعوى الماثلة للقضاء
لها بطلباتها .
و
حيث أن الطالبة و وفقا لأحكام القانون 10
لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة محرم بك
لتسوية النزاع وديا بطلب تخفيض النفقة المقررة
و قيد طلبه برقم لسنة 2005
بتاريخ 20/7/2005 و أخطرت الطالب بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة 25/7/2005
الا أنه لم يحضرومن ثم فتكون الدعوى مقبوله شكلا طبقا لنص المادة 9 من القانون 10
لسنة 2004 .
بنــاء علــــيه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة
للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور
أمام محكمة شئون الأسرة لمحرم بك الدائرة رقم ( ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها
من صباح يوم الموافق / /2005 و ذلك ليسمع الحكم للطالبة علي المعلن اليه
أولا :
بفرض نفقة مؤقتة لها ولصغيرها من المعلن اليه من يوم الحكم وأمر المعلن اليه
بأدائها اليها فى مواعيدها .
ثانيا :
بفرض نفقة زوجية نهائية بأنواعها الثلاثة لها من
ونفقة
نهائية بنوعيها لصغيرها من المعلن اليه من
وأمر
المعلن اليه بأداء ما يفرض لها فى مواعيده .
و لأجل
العلم ،،،
تعليقات
إرسال تعليق